للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن التعبير عن هذا العمل بأنه تصفية بين العقود المتفقة للتوصل إلى معرفة ما للمتعامل، وما عليه من خلال صفقات (الاختيارات) : اختيار الاستدعاء، واختيار الدفع.

هذه العملية لا تدخل تحت ما يسمى بـ (المقاصة) في الفقه الإسلامي، ذلك أنها تكون بين مدينين يسقط كل منهما ما له من دين على غريمه مقابل ما له في ذمة الآخر، بشروط معلومة في كتب الفقة حسب سبب الدين، ونوعه، اتفاقًا، أو اختلافًا وقدره، وصفته، وحلوله، وتأجيله، وقد جرى تعريف المقاصة فقهًا بأنها: " متاركة مطلوب، بمماثل صنف ما عليه، لما له على طالبه فيما ذكر عليهما" (١) . وبعبارة أخرى أوضح:

" (هي إسقاط ما لكَ من دين على غريمك في نظير ما له عليك) بشروطه". (٢) .

والعلاقة التي ينشئها السماسرة بين المتعاملين في السوق المالية ليست علاقة (مديونية) ، التي هي أساس مبدأ المقاصة، وما يقوم به السماسرة هو فقط عملية تصفية، للوصول إلى النتائج الربحية، أو عدمها من التعامل في هذا النشاط التجاري فحسب، فهي عملية إجرائية لا أثر لها صحة، أو بطلانًا في الاختيارات.


(١) ابن عرفة، أبو عبد الله محمد، الحدود مع شرح الرصاع: ص٣٠١.
(٢) الدردير، أبوالبركات أحمد، الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي: ٣/٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>