للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هيئة السوق:

هي المسؤولة إداريًّا، وقانونيًّا عما يجري في السوق، وهي من الناحية الشرعية: شخصية اعتبارية، معنوية، ذات ذمة قابلة للإلزام، وكافة الجوانب، والمسؤوليات الشرعية، مثلها في الفقه الإسلامي، مثل الأوقاف، وبيت مال المسلمين، والمساجد، والأربطة، والحق العام، والدولة، والقنطرة وغير ذلك (١) .

وهي بهذه الصفة الشرعية لها حق البيع، والشراء، والضمان، والدعوى، والخصومة، وخلافه.

ضمان هيئة السوق:

ورد التصريح بضمان هيئة السوق لحقوق الطرفين في تعريف (الاختيارات) .

كما ورد التصريح في إيضاح التعريف بأن ضمان الحقوق، هي مسؤولية " الأسواق المالية التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه" (٢) .

يعد هذا الضمان من قبيل (الكفالة بالمال) وهي:

" ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة". (٣) .

وأحكام الكفالة المالية مبنية على التوسع في الفقه الإسلامي فيجوز " (معلومًا كان المكفول به، أو مجهولًا، إذا كان دينًا صحيحًا، مثل أن يقول تكفلت عنه بألف، أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع) ، لأن مبنى الكفالة على التوسع، فيحتمل فيها الجهالة، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة" (٤) .


(١) انظر: الدردير، أبوالبركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك على مذهب مالك: ٤/٥٨١؛ وانظر: طموم، محمد، الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، الطبعة الثانية، (القاهرة: مطبعة حسان سنة ١٤٠٧/١٩٨٧) ، ص٤٦.
(٢) الورقة المقدمة من المجمع.
(٣) سعدي جلبي، سعد الله بن عيسى، حاشية على شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام، ٧/١٦٣.
(٤) ابن الهمام من شرح فتح القدير، ٧/١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>