للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية: " قال ابن يونس في كتاب الحمالة (١) ... إن الحمالة بالمال المجهول جائزة، فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى" (٢) .

وذهب الشافعية إلى أنه " لا يشترط رضا المضمون عنه قطعًا، ولا معرفته في الأصح، (ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتًا) ، فلا يصح الضمان قبل ثبوته ... ، لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة، وهذا في الجديد، (وصحح القديم ضمان ما يجب) ببيع، أو قرض، لأن الحاجة قد تدعو إليه" (٣) .

ولم يشذ الحنابلة عن المذاهب السابقة فالضمان عندهم: " التزام من يصح ... مالًا (وجب على آخر) كثمن، وقرض، وقيمة متلف (مع بقائه) ، أي ما وجب على مضمونه عنه، فلا يسقط عنه ... ، (أو) ما (يجب) على آخر كجعل على عمل ... ، (غير جزية فيهما) ، أي فيما وجب، وفيما يجب فلا يصح ضمانها ... " (٤) .

كما يصح الضمان برغم جهالة الضامن للمضمون له، والمضمون عنه:

"ولا يعتبر لضامن (أن يعرفهما) أي المضمون له، والمضمون عنه (ضامن) لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما، (ولا) يعتبر (العلم) من الضامن (بالحق) لقوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢] .

وهو غير معلوم، لأنه يختلف، (ولا) يعتبر (وجوبه) أي الحق (إن آل إليهما) أي العلم به، وإلى الوجوب للآية ... " (٥) .


(١) يسمي المالكية الضمان بالحمالة، والكفالة، والزعامة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٥/٩٦ – ١٠١.
(٢) يسمي المالكية الضمان بالحمالة، والكفالة، والزعامة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٥/٩٦ – ١٠١.
(٣) المحلى، جلال الدين، شرح منهاج الطالبين: ٢/٣٢٥.
(٤) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٥، ٢٤٦.
(٥) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>