للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فترة الاختيار:

ورد التصريح بها في نهاية التعريف بالعبارة الآتية:

"عقد بعوض على حق مجرد يخول صاحبه بيع شيء محدد، أو شراءه، بسعر معين طيلة مدة معلومة، أو في تاريخ محدد ... ".

كما جاء في إيضاح التعريف ما يتعلق بها، حيث ذكر أن من العوامل المؤثرة في السعر ارتفاعًا، أو انخفاضًا " طول الفترة الزمنية المحددة للعقد".

هذه الفترة المحددة للقبول سواء في اختيار الطلب (اختيار الاستدعاء) ، أو أختيار البيع (اختيار الدفع) ليست في الحقيقة من العقد بل هي سابقة عليه، وهي مهلة تتيح للعاقد قبل إبرام العقد التفكير لنفسه بالإقدام على ما يعده من مصلحته، دون أن يكون هناك التزام بعقد، وكل ما كان قبل العقد فلا يعد منه.

ولا يعد هذا من الخيار المعروف في الفقه الإسلامي، ذلك أن الخيار في الفقه الإسلامي هو نتيجة إبرام عقد مشروط فيه الخيار أثناء العقد، إذ يعرف فقهًا بأنه: " طلب خير الأمرين من إمضاء عقد، وفسخه " (١) . والفترة المنوه عنها في (الاختيارات) سابقة على إيجاب العقد وإبرامه، فمن ثم لا يكون لها تأثير على العقد صحة، أو فسادًا.

ولو تم (الاختيار) كما هو مذكور في التعريف وإيضاحه نتيجة عقد شرط فيه (الخيار) بين إمضاء العقد، أو فسخه خلال فترة معينة لكان العقد صحيحًا من قبيل (خيار الشرط) " بأن يشترطاه (في) صلب (العقد، أو) يشترطاه بعده، (زمن الخيارين) ، أي خيار المجلس، وخيار الشرط، لأنه بمنزلة حال العقد (إلى أمد معلوم. فيصح) ... " (٢) .


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٦٦.
(٢) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٦٨؛ وكشاف القناع: ٣/٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>