للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة في شروط المعقود عليه: (يطلب أنه طاهر، منتفع به، مقدور على تسليمه، مملوك لبائعه، أو لمن ناب عنه، لا حق لغيره فيه، ولا غرر) (١) .

جاء شرح هذه العبارة بأن " هذا الضابط يشمل جميع الصور على كل قول؛ لأن الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء في المعقود عليه ... ".

وذكر شارحه ما يخرج ويحترز منه في النص السابق قائلًا: " ويخرج بيع الغاصب والمعتدي، ويدخل بيع الوكيل، والوصي، والمقدم، ويخرج بيع الفضولي" (٢) .

وذكر العلامة الدردير صراحة الأهمية الشرعية لفقدان هذا الشرط ونتائجه على عقد البيع في معرض شروط لزوم البيع: التكليف، وعدم الحجر، وعدم الإكراه قائلًا:

"وبقي من شروط اللزوم: أن يكون العاقد مالكًا، أو وكيلًا عنه، وإلَّا فهو صحيح غير لازم" (٣) .

وأضاف العلامة أحمد بن محمد الصاوي شرطًا آخر بقوله: " وبقي شرط آخر في المعقود عليه وهو: أنه لا يتعلق به حق للغير ... فتكون شروط اللزوم خمسة ذكر المصنف منها أربعة، وهذا واحد" (٤) . واستدل لهذا بقول الإمام مالك " يجوز بيع ملك الغير، ويوقف على إجازه ربه ... وفي رسم المكاتب من سماع عيسى: من قال اشتر مني عبد فلان بستين دينارًا، فإني أعطيته فيه عطاءً أرجو أن يمضيه لي، فقال له صاحبه: قد اشتريته منك بالستين، ثم رجع البائع إلى سيد العبد فاشتراه منه بخمسين. فقال: أكره هذا، وإن وقع أمضيته" (٥) .

وبهذا يتبين أن بيع (خيار الاستدعاء) يمكن تصحيحه في ضوء المذهب المالكي، بمعنى أن البيع ينعقد صحيحًا، وليس لازمًا حتى يتم التملك الشرعي للمعقود عليه من قبل البائع، ويصبح اللزوم للعقد متوقفًا على توفية هذا الشرط.


(١) الرصاع، شرح جدود ابن عرفة: ص٢٣٨.
(٢) الرصاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة: ص٢٣٨.
(٣) الشرح الصغير ٣/١٩.
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، بهامش الشرح الصغير على أقرب المسالك: ٣/١٩.
(٥) المواق، أبو عبد الله سيدي محمد، التاج والإكليل لمختصر خليل، الطبعة الأولى بهامش مواهب الجليل للحطاب، (مصر: مطبعة السعادة، سنة ١٣٢٩هـ) ٤/٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>