للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع خيار الاستدعاء:

ورد توصيفه في الأوراق المقدمة:

"أو هو كبيع شيء موصوف، لا يملكه البائع، بالرغم من توافره في السوق؟ " (١) .

بيع خيار الاستدعاء بهذه الصورة المدونة يعني عدم ملكية (المعقود عليه) للبائع عند العقد، وهو بهذا يفتقد شرطًا من شروط انعقاد البيع عند الحنفية، إذ لا بد أن يكون مملوكًا، لأن البيع تمليك، فلا ينعقد بما ليس بمملوك، وأن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فإن لم يكن، فالبيع لا ينعقد أساسًا، وتوافره في الأسواق ليس مبررًا لبيع ما ليس ملكًا للعاقد، وقد جرى النص على هذا صريحًا في المذهب في العبارة التالية:

"أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم، وما له خطر العدم، ... وأن يكون حالًا، لأن البيع مبادلة المال بالمال ... ، وأن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه، إلَّا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده، ((ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم)) (٢) .

أما الشافعية والحنابلة فينعقد باطلًا: فيذهب الشافعية إلى أن " من شروط المبيع (الملك) فيه (المعقود عليه) (لمن له العقد) الواقع، وهو العاقد، أو موكله، أو موليه، أي أن يكون مملوكًا لأحد الثلاثة ... " (٣) .

وذكر الحنابلة من شروط صحة البيع: " (أن يكون) المبيع (مملوكًا له) أي البائع، (مأذونًا له فيه) أي البيع من مالكه، أو من الشارع، كالوكيل، وولي الصغير ونحوه، وناظر الوقف (وقت عقد) البيع، (ولو ظنا) أي المالك، أو المأذون له (عدمهما) أي الملك، أو الإذن في بيعه كأن باع ما ورثه غير عالم بانتقاله له إليه، أو وكل في بيعه، ولم يعلم فباعه، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما ظن المكلف، (فلا يصح تصرف فضولي، ولو أجيز بعد) " (٤)

ومذهب المالكية أنه ينعقد صحيحًا، ولكنه ليس بلازم.


(١) الكاساني، علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٥/١٣٨، ١٤٠، ١٤٦.
(٢) الكاساني، علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٥/١٣٨، ١٤٠، ١٤٦.
(٣) المحلى، جلال الدين، شرح منهاج الطالبين: ٢/١٦٠.
(٤) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>