للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يصح العقد بقبض السلعة في مجلس العقد، وغياب الثمن بشرط وصفه وتحديده " و " يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين) ، ولو لم يوجد في ملكه مثل، (بشرط قبضه) أي الموصوف، أو قبض ثمنه في مجلس العقد ... " (١) .

وغياب الثمن والمثمن جميعًا وعدم قبض واحد منهما يحيل العقد إلى " بيع دين بدين، وقد نهي عنه" (٢) .

وهذا هو الواقع فعلًا في عقد الاختيارات.

وإضافة إلى النصوص السابقة فيما يتعلق بالمعقود عليه مما اقتبس من كتب المذاهب الأربعة التي تركز على أهميته يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني:

"والمبيع يتعين، فلا يصح معدومًا إلَّا في السلم، أو في ذمة مشتريه، ولا يتصرف فيه قبل القبض، ويبطل البيع بتلفه، واستحقاقه، ويفسخ معيبه، ولا يبدل، والثمن عكسه في ذلك غالبًا، والقيمى والمسلم فيه مبيع أبدًا، وكذلك المثلي غير النقدين إن عين وقوبل بالنقد، وإلَّا فثمن أبدًا كالنقدين" (٣)

ولتفادي ما هو واقع بالفعل في (الاختيارات) من بيع الدين بالدين يتخذ أحد إجراءين:

أولًا: تعجيل الثمن والسلعة إن أمكن.

ثانيًا: تعجيل أحدهما، وتأجيل الآخر وفق الشروط الشرعية الخاصة بكل واحد منهما لدى الموافقة على تأجيله من الطرفين.


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٥٨.
(٢) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٤.
(٣) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: ٣/١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>