للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض المعقود عليه (السلعة) :

برغم أن محل عقد (الاختيارات) هو (الحق المجرد) اختصت (السلعة) المعقود عليها (اسمًا) بجمل وبعبارات في التعريف وإيضاحه، وهي:

(بيع شيء محدد، أو شراؤه) .

(الاختيار عقد تتم فيه المبادلة بين حق مجرد لشراء، أو بيع كمية محددة، في زمن محدد، من سلعة موصوفة بدقة ... ولا ينظر إلى وجودها بصورة معينة، فيكفي أن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ) (١) .

فالسلعة موصوفة بدقة، ويمكن الحصول عليها عند التنفيذ، وإذا كانت مقصودة من العقد فإن عدم قبضها إذا كانت من غير النقدين لا يمثل مشكلة مؤثرة على صحة العقد، بل يصح العقد شرعًا بقبض الثمن في المجلس مع غياب السلعة الموصوفة، والأكثر من هذا أنه يصح العقد، برغم انعدامها وقت إبرام العقد كما في السلم بشروطه منها:

"أن تكون السلعة الغائبة عن مجلس العقد منضبطة الصفات عدا، إذا كانت مما يعد، أو ذرعًا، إذا كانت من المذروعات، أو وزنًا، إذا كانت من الموزونات أو كيلًا، إذا كانت من المكيلات، وتعيين صفاتها المميزة التي يتفاوت الثمن بسببها، وذكر قدرها من العد، أو الوزن، أو الوكيل، وتعيين وقت تسليمها، ومكانة (٢) ، ذلك أن القبض للثمن في عقد السلم شرط أساس كما يتضح هذا من تعريفه بأنه:

"عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد". (٣) .


(١) الورقة المقدمة من المجمع.
(٢) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، وانظر: كشاف القناع: ٣/٢٨٨ ٢٨٩.
(٣) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع: ٣/٢٨٨، ٢٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>