للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الحق) في اللغة من معانيه: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، ومنه حق الأمر: وجب (١) .

فالحق المالي هو ما وجب لشخص في ذمة شخص آخر بسبب دين أو عارية، أو نقص العين المباعة معيبة، أو تدليسها، فهذه حقوق مادية تتعلق بما يسمى مالًا، ولهذا قسم فقهاء الحنابلة (الحق) من حيث المالية إلى الأقسام التالية:

حق مالي: مثل الدين، والعارية.

حق ليس فيه معنى المال: مثل خيار الشرط.

حق فيه معنى المال: مثل خيار العيب والتدليس (٢) .

القسم الأول – (الحق المالي) :

هنا شيء مقرر ثابت في الذمة، يمكن تقريره، وتقويمه في حالة انعدامه، فمن ثم تترتب عليه حقوق مالية، وآثار شرعية معينة تلقائيًّا عندما يتعرض أحد طرفي العقد لأمر طارئ كالموت، فإن أول ما يتعلق بالعقد انتقال الحقوق والواجبات إلى الوارث، أو تقديرها، ودفع عوض عنها عندما تتعرض العين للتلف.

القسم الثاني:

وبالنسبة للقسم الثاني ما ليس فيه معنى المال: كخيار الشرط فإنه لا ينتقل إلى الوارث تلقائيًّا إذا لم يشترطه المورث في صلب العقد.


(١) انظر: التّهانوي، محمد علي الفاروق: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين، (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، سنة ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م) : ٢/٨٢. ابن المبرد، جمال الدين: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، الطبعة الأولى، تحقيق رضوان مختار بن غربية، (جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م) : ٣/٥١٦.
(٢) انظر البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٧٢، ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>