للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة:

وتعريف الحنابلة للبيع واضح منه أن المعقود عليه فيه أحد أمرين: مال، أو منفعة مباحة.

فهما أمران متغايران.

وقد عرف الحنابلة المال والمنفعة تعريفات عديدة بعضها أوضح من البعض الآخر، من هذه التعريفات أن المال:

(ما فيه منفعة، أو لغير حاجة وضرورة) (١) . وبعبارة أوضح، وأصرح: (كل جسم أبيح نفعه، واقتناؤه مطلقًا فخرج نحو الخنزير، والخمر، والميتة النجسة، والحشرات، والكلب والصيد) (٢) .

والمنفعة المباحة: (هي ما لا تختص إباحتها بحال دون آخر، كممر دار، أو بقعة تحفر بئرا) (٣) .

وهذا هو معنى (الإطلاق) الوارد في المبادلة بالمنفعة في عقد البيع:

(أو) مبادلة (منفعة مباحة على الإطلاق) ... بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال، نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع، هو ولا نفعه، لأنه لا ينتفع به مطلقًا، ولا نفعه، بل في اليابسات) (٤)

فإذا لم يكن المبيع عينًا مالية، أو منفعة مباحة فقد يكون حقًّا ماليًّا له تعلق بواحد منهما.


(١) الحجاوي، شرف الدين موسى: الإقناع في فقه الإمام أحمد، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى) : ٢/٥٩.
(٢) البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٠، وانظر كشاف القناع: ٣/١٥٢.
(٣) البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٠.
(٤) البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>