للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – ما يمكن أن يكون أصلًا لهذه الاختيارات:

ظهر مما سبق أن عقود الاختيارات تتضمن أمرين:

الأمر الأول: محل هذه الاختبارات، وهو تلك الأسهم، أو الأوراق المالية أو العملة الأجنبية، أو نحو ذلك.

الأمر الثاني: هو حق بيع الاختيار نفسه بثمن محدد في وقت لاحق. أما الأمر الأول فيتم من خلال عقد ببيع،، أو شراء أسهم، أو أوراق مالية، أو نحوها مما سبق في وقت محدد لاحق، وبسعر معين، ولكنه لا يتم فيه دفع الثمن ولا تسليم المثمن، حيث يتم الدفع في الوقت الذي يتفق عليه العاقدان في العقد، ويكون من له الخيار بالخيار.

فهل هذا العقد مثل السلم، أو البيع بأنواعه وبيع العربون، أم هو عقد جديد؟

١- لا شك أن هذا العقد لا تنطبق عليه مواصفات السلم الذي هو بيع شيء موصوف في الذمة، ويشترط فيه تسليم الثمن في المجلس عند الجمهور، وفي حدود ثلاثة أيام عند المالكية – كما سبق – وذلك لأن هذا العقد الذي نتحدث عنه لا يتم فيه الدفع والتسليم إلَّا في مدة لاحقة مشروطة في العقد، كما أن المسلم فيه لا يجوز أن يكون نقودًا، وأثمانًا ومثله السندات.

٢- كذلك لا تنطبق عليه مواصفات البيع – بصورة عامة – وذلك لأنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، قال ابن رشد: " أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، ومن شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة " (١) فلا يجوز في البيع قطعًا اشتراط تأخير الثمن، والمثمن معًا، وإن كان اشتراط تأخير أحدهما جائزًا كما في السلم، حيث يؤخر فيه تسليم المسلم فيه، وكما في بيع الأجل حيث يؤخر فيه تأجيل الثمن (٢) .


(١) بداية المجتهد: ٢/١٧٠.
(٢) ويراجع: حاشية ابن عابدين: ٤/٥٦٢؛ والشرح الصغير: ٢/٧١؛ والغاية القصوى: ١/٤٩١؛ ومغنى المحتاج: ٢/٧٣؛ والمغني: ٤/١٢٦؛ ويراجع: مصطلح البيع في الموسوعة الفقهية الكويتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>