للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن هنا نذكر ما يتعلق بهذه المسألة بشيء من التفصيل على ضوء ما يأتي:

أولًا – الفرق بين الخيار الشرعي واختيارات السوق أو خياراتها:

إذا وازنا بين الخيار في الفقه الإسلامي والاختيار في الأسواق المالية نجد أن بينهما فروقًا جوهرية من أهمها:

١- أن الاختيار الذي يتعامل به الناس في أسواق المال هو عقد مستقل عن عقد البيع، حيث تتضمن الصيغة انفصال البيع عن الخيار فيكون للخيار ثمن وللسلعة أو السهم ثمن، فهو عقد منفصل مستقل يشتري فيه المستثمر حقًا يخوله البيع، أو الشراء (١) .

بينما الخيار في الفقه الإسلامي هو مجرد حق الفسخ بسبب مقتضٍ إرادي مشروط، أو بسبب آخر أثبته الشرع، فهو إذن ملحق وتبع للبيع نفسه، وليس حقًا مستقلًّا، كما أنه ليس له ثمن ولا يجوز بيعه إطلاقًا عند الفقهاء (٢) .

٢- أن محل العقد في الخيار الشرعي موجود متحقق بينما المحل في الاختيار السوقي مجرد حق وليس الأسهم، أو السلعة، لأن للأسهم، أو السلعة عقدًا آخر هو عقد بيع وليس حقًّا، إضافةً إلى ما فيه من أمور مستقبلية.

٣- الأغلب أن يبيع الاختيار السوقي من لا يملك السلعة أو الأسهم التي تكون ملكًا لآخر، بينما الخيار الشرعي لا يباع أولًا كما أنه تبع للعقد الذي تم، ومتعلق به.

٤- الاختيارات يمكن أن تصل إلى سنوات بينما في خيار الشرط الشرعي محدد بفترة محددة (٣) .

ولذلك لا ينبغي الخلط بين الخيار الشرعي، والاختيار السوقي فالأمران مختلفان من حيث الشكل والمضمون.


(١) د. محمد القري: المرجع السابق.
(٢) يراجع د. عبد الستار أبو غدة: المرجع السابق.
(٣) حيث حددها الجمهور بثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>