للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- كذلك لا تطبق عليه مواصفات بيع العربون – بفتح العين والراء، أو بضم العين، وسكون الراء، والعُربان بالضم. فهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها، فهو البائع (١) .

وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع حيث ذهب الجمهور – الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة – إلى عدم صحته، بينما ذهب أحمد إلى صحته (٢) .

ونحن هنا لسنا بصدد الأدلة والمناقشة والترجيح، وإنما الذي نذكره هنا هو أن الاختيارات لا تنطبق عليها مواصفات بيع العربون المختلف فيه، وذلك لأن العربون في بيع العربون جزء من الثمن، وأما في الخيارات فهو ثمن منفصل عن سعر الأسهم، فهو سعر للخيار نفسه، هذا إذا كان الخيار خيار الطلب حيث يوجد نوع من التشابه من حيث إنه يعطي مشتريه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة شبيهة ببيع العربون من هذا الوجه فقط، وأما خيار الدفع الذي يكون لمشتريه حق بيع الأسهم فلا شبه بينه وبين بيع العربون إطلاقًا (٣) إضافة إلى أن المعقود عليه موجود مسلم في العربون على عكس الاختيار.

٤- هل هو عقد جديد؟

نعم إنه نوع جديد لكنه ليس صحيحًا في نظرنا وإن كان الراجح هو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وذلك لأن هذا العقد واقع على شيء مجرد ليس له حقيقة، لأن المعقود عليه هو حق الشراء، أو حق البيع من طرف والالتزام بالشراء أو البيع من الطرف الآخر، فعلى ضوء هذا فالمعقود عليه معدوم ليس له وجود حسي، فيكون أحد أركان العقد غير موجود فيكون العقد باطلًا، وذلك لأن العقد نفسه وارد في الاختيارات على هذا الحق وحده، وأما ما يتم تبادله فيما بعد من أسهم أو سندات، أو سلع ... فإنه يأتي لاحقًا وليس له علاقة عضوية بعقد الاختيار نفسه، لأن كل واحد منهما مستقل بذاته، وله ثمنه الخاص (٤) ومن جانب آخر أن هذا العقد مركب من صفقتين هما: حق البيع والشراء (أي الاختيار) ، والأسهم ونحوها، يمكن اعتباره واردًا على مال وعلى حق محض لا يمكن اعتباره مالًا في نظر الفقهاء (٥) .


(١) المغني مع الشرح الكبير: ٤/٥٨.
(٢) يراجع: شرح الخرشي على مختصر خليل: ٥/٧؛ وتحفة المحتاج على المنهاج: ٤/٣٢٢؛ والمغني مع الشرح الكبير: ٤/٥٨؛ ونيل الأوطار: ٥/١٥٤.
(٣) د. محمد القري: المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>