للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجربة في المملكة العربية السعودية حسب ما ذكر الدكتور محمد علي البار هي أن يتم إذا كان المطلوب هو الكلى، يتم تبريد الكلى بطريقة خاصة تحت درجة معينة تبقيها على الحياة. وعند موت هذا المولود يتم أخذ الكلى ويتم وضعها في الطفل المطلوب، وتم في الواقع إجراء أربعة أبحاث في هذا المجال ونشرت في المجلات العلمية وهناك احتمال بزيادة هذا الموضوع. جامعة لومالندي أوصت بوقف هذا الموضوع لخوفها من أن الأطباء ربما لن يستفيدوا من موضوع موت جذع المخ، ومحاولة لتخطي هذه النقطة وير نقطة أخلاقية، ومن الناحية الاقتصادية وجدوا أنها ليس لها مردود اقتصادي. إذن المعروض على اللجنة أو الندوة في هذا الوقت هو هل يمكن الاستفادة من هذا الجنين وهو حي خاصة أن الأعضاء المطلوبة تموت بسرعة بعد وفاة المريض أم يتم معاملته معاملة إنسان سوي ويترك ليموت ثم تجري عليه بعض أحكام الموت مثل عمليات أخذ الأعضاء بمشاريعها وبمواصفاتها وبضوابطها؟ هذا هو المعروض الطبي على حضراتكم. أما فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، من الناحية الفقهية، ذكر بأن المولود يولد فيستهل صارخاً فيكون حينئذ آدمياً، دون النظر إلى أنه بدون مخ أو مشوه أو غيرذلك، وبالتالي يجب أن تطبق عليه كل القوانين وكل الأحكام التي تطبق على الطفل السوي، هو إنسان كامل فتثبت له أحكام المواليد، مستوي الخلقة، هذه هي القاعدة العامة التي ارتكز عليها بحثه، وعليه فلا يجوز الإفتاء بقتل مولود ناقص الخلقة، ولا يجوز لأحد والدي المولود ناقص الخلقة الإذن لأي طبيب بانتزاع عضو منه لزرعه في طفل آخر، فلا تستبقى نفس بقتل أخرى، ولا يجوز لوليه الإذن لطبيب بإجراء عملية تشريح لهذا المولود لصالح تعلم الطب أو اكتشاف نوع المرض. كل هذه وما جرى مجراها إذن بالجناية ومباشرة لها تستوجب العقوبة المقدرة شرعاً وتستوجب الإثم بغير حق. أيضاً نفى شبهة قياس غياب فص المخ بموت جذع المخ، لاعتبار الإنسان ميتاً. وإضافة إلى ذلك فإنه لم يعترف بموت جذع المخ كعلامة من العلامات الطبية على موت الإنسان، إضافة إلى احتمال الخطأ في التشخيص. وبناء على ذلك تم وضع التوصية في هذا المجال التي تنص على الآتي:

المولود اللادماغي طالما بقي حياً بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع الدماغ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>