للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناقشة أدلة المذهب الأول:

يمكن مناقشة أدلتهم بما يلي:

الأحاديث التي ورد فيها لفظ " حتى يقبضه " أو " حتى يستوفيه " تحمل على غير المتميز. . وأما إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين وأمكن قبضه وحيازته جاز التصرف فيه، لأن القبض ينقسم إلى حقيقي وحكمي، فالتخلية بين المشتري والسلعة بحيث يتمكن من القبض التامّ لها حكمه (١) ، وقيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في بعض الروايات، ولكن لما كان الأغلب في الطعام الكيل صرح به (٢) .

وأما حديث " حتى يجرى فيه الصاعان "، فيحمل على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلًا أو وزنًا فلا يكون قبضه إلا بكيله أو وزنه لمعرفة قدره، ويدل عليه حديث " إذا سميت الكيل فكل " وحديث " نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه " (٣) .

وأما أحاديث التحويل والنقل إلى مكان آخر والإيواء إلى الرحال، فلم تحصر القبض في ذلك فيكون حينئذ خرج مخرج الغالب (٤) .

وهذه المذكورات صور من صور القبض التي تعتبر التخلية أحدها. والله أعلم.

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

ما ورد في حديث شراء النبي لجمل جابر بن عبد الله وهبته له، وشراء بكر من عمر بن الخطاب وهبته لعبد الله بن عمر.

يجاب عنه بأن البيع معاوضة وعقود المعاوضات تفارق غيرها من التصرفات كالهبة والوقف وغيرها من العقود التي لا يقصد بها العوض، فلا يصح الإلحاق للفارق (٥) .


(١) انظر ابن رجب القواعد: ٧٤، الزيلعي، نصب الراية: ٤/٣٣.
(٢) الزيلعي، نصب الراية: ٤/٣٣.
(٣) الزيلعي، نصب الراية: ٤/٣٣.
(٤) أبو داود، السنن: ٣/٢٨١، ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٥) ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>