للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة (١) .

وهو تصرف فيه قبل قبضه قبضًا حقيقيًّا وهو أحد العوضين.

(٢) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جمله ثم نقده ثمنه ووهبه له (٢) .

فقد تصرف فيه ولم يرد أنه نقله ولا مشّاه فيكون اكتفاء بالتخلية.

(٣) عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوة فيؤخره عمر ويرده فقال النبي لعمر: ((بعنيه. . .)) فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ((هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت)) (٣) . فالنبي وهب البكر لابن عمر قبل قبضه ولعله اكتفاء بالتخلية.

(٤) إن ما اشتري جزافًا استيفاؤه بتمام العقد فيه، لأنه ليس فيه توفية أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حتى يستوفيه، والاستيفاء يحصل بالتخلية)) (٤) .

(٥) الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور. . . وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (٥) .

وإذا نظرنا إلى معاملات الناس في هذا العصر وترابطها مع معاملات أخرى قلنا إن الاكتفاء بالتخلية قول متوجه ولا سيما إذا علمنا التبعات المالية المترتبة على النقل والتحويل من مكان إلى آخر، وقد يكون من جانب إلى آخر كما في صوامع الغلال مثلًا، والموانئ والمصانع الكبرى للسيارات والطائرات. . . إلخ.


(١) أبو داود، السنن: ٣/ ٢٥٠، الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٦ – ١٧٧ ابن حجر، التخليص الحبير: ٣/٢٩.
(٢) البخاري، الصحيح، مع فتح الباري: ٤/٣٢١.
(٣) البخاري، الصحيح، مع فتح الباري: ٤/٣٣٤.
(٤) الباجي، المنتقى: ٤/٢٨٢.
(٥) ابن القيم، إعلام الموقعين: ٣/٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>