للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية ابن عابدين وحاصله أن: " التخلية قبض حكمًا ولو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حالة المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلًا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض. . . وفي نحو بقر في مرعي فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض، وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس أو طير في بيت وإمكان أخذه منه بلا معين قبض " (١) .

وجاء في الشرح الصغير " والقبض في غيره – أي غير العقار – من حيوان وعرض يكون بالعرف كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها " (٢) .

وجاء في روضة الطالبين: " وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك وفي قول رواه حرملة يكفي " (٣) .

وذكر وجهًا آخر أنه يكفي لنقل الضمان إلى المشتري ولا يكفي لجواز تصرفه إلا النقل أو التقدير حيث قال: " وفي وجه يكفي لنقل الضمان إلى المشتري ولا يكفي لجواز تصرفه " (٤) .

وقال المرداوي: " وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره " (٥) .

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

(١) عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء)) .


(١) ٤/٥٦٢، وانظر، الحسيني الفرائد البهية: ص ٥٣.
(٢) الدردير: ٣/٢٠٠، وانظر الشرح الكبير: ٣/١٣١.
(٣) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٤) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠
(٥) الإنصاف: ٤/٤٧٠ وانظر ابن رجب، القواعد ص ٥٦، وابن قدامة، المغني: ٤/١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>