للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة هذا المذهب:

(١) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وفي رواية: ((حتى يقبضه)) (١) ، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ".

(٢) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (٢) .

(٣) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري)) (٣) ، هذا فيما بيع كيلًا.

أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:

ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه " (٤) .

وفي لفظ: " كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " (٥) .

وفي لفظ: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله " (٦) .

(٤) ما ورد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (٧) .

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.


(١) البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٩، مسلم، الصحيح مع شرح النووي: ١٠/١٦٨.
(٢) البخاري، الصحيح، مع فتح الباري: ٤/٣٤٤.
(٣) ابن ماجه، السنن: ٢/٧٥٠.
(٤) مسلم، الصحيح، مع شرح النووي: ١٠/١٧٠، البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٥) مسلم، الصحيح: ١٠/١٦٩.
(٦) مسلم، الصحيح: ١٠/١٦٩: ١٠/١٧٠، ابن ماجه، السنن: ٢/٧٥٠.
(٧) الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٨، وابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>