للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني: قبض المنقول

قبض غير المنقول سبق الكلام عليه في المبحث السابق وأنه يكتفى فيه بالقبض الحكمي – التخلية – وأما ما يمكن نقله فهل تكفي فيه التخلية أو لا بد من القبض الحقيقي؟ وإن كفت فهل في جميع الأشياء أو أن بعضها لا تكفي فيه؟

يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يسبق ذلك تعريف للمنقول، فهو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والبناء والشجر إن لم يكونا تبعًا للأرض عند الحنفية " (١) .

المطلب الأول – التخلية في غير الربويات:

النصوص الواردة في المعاملات تتسم بالعموم في غالبها وهي مرتبطة بمصالح الناس على ضوء القواعد العامة وما اشتملت عليه الشريعة من جلب للمصالح ودفع للمضار ولا شك أن ما تعارف عليه الناس تعارفًا عامًّا ولو في بلد من البلاد الإسلامية ولم يخالف دليلًا صحيحًا أو أصلًا من أصول الشريعة يجري على القاعدة العامة.

الأصل في المعاملات الإباحة، وسأذكر فيما يلي بعض ما أورده الفقهاء من نصوص معتبرين التخلية فيه قبضًا، وما ذكروه من قيود لذلك وعليه يمكن تقسيم الأقوال فيه إلى مذهبين:

المذهب الأول: الراجح عند الشافعية وقول عند الحنابلة أن التخلية غير كافية في قبض ما ينقل أو يقدر ولا بد لمقبضه من تقدير المقدرات ونقل وتحويل ما ينقل أو تمشيته من مكانه.

جاء في روضة الطالبين: " إن كان المبيع من المنقولات فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك " (٢) .

وجاء في الإنصاف: " وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب " (٣) .


(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة ١٢٨، وانظر سليم الباز، شرح المجلة: ص ٧٠.
(٢) النووى: ٣/٥١٥.
(٣) المرداوي: ٤/٤٧٠، وانظر ابن قدامة، المغني: ٤/٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>