للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الشرح الكبير: " وقبض العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت " (١) .

وجاء في ميارة على العاصمية: " وتخلي المحبس عن الحبس إلى المحبس عليهم بمحضرهم حيازة له تامة " (٢) .

وذكر النووي في الروضة أن التخلية كافية في العقار حيث قال: " وتفصيله أن المبيع نوعان، النوع الأول: ما لا يعتبر فيه تقدير إما لعدم إمكانه، وإما مع إمكانه فينظر إن كان مما لا ينقل كالأرض والدور فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه " (٣) .

وذكر الحنابلة أن التخلية كافية بلا نزاع في العقار.

جاء في الكشاف: " ويحصل القبض فيما عدا ذلك. . . من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ونحوه كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع.

قال الزركشي ويأتي عملًا بالعرف " (٤) .

وجاء في الإنصاف: " وفيما عدا ذلك بالتخلية كالذي لا ينقل ولا يحول وهذا بلا نزاع " (٥) .


(١) الدردير: ٣ /١٣٠ – ١٣١، وانظر الدسوقى، حاشية: ٣/١٣٠ – ١٣١.
(٢) ٢/١٤٤.
(٣) ٣/٥١٥.
(٤) البهوتي: ٣/٢٤٧ – ٢٤٨، وانظر المرادوي، الإنصاف: ٤/٤٧١.
(٥) المرداوي: ٤/٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>