للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قسمت الكتابة فيه إلى مبحثين:

المبحث الأول: في قبض غير المنقول

قبل البحث في معرفة كيفية قبضه لا بد من تعريفه، ولعل من أوفى تعريفاته ما جاء في المجلة " غير المنقول: ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر كالدور والأراضي " (١) ويلحق به الثمر على الشجر والغراس، وفصل الحنفية بين الشجر التابع للأرض فعدوه غير منقول بالتبعية وما لم يكن تابعًا للأرض عدوه من المنقولات، وأما الجمهور فهو غير منقول عندهم (٢) وحيث إن مبنى القبض فيما لا ينقل على العرف والعادة.

لذا يختلف بحسب اختلاف الزمان وبحسب حالة الشيء المبيع كما يختلف بين البلدان المتجاورة وقد يكون عامًّا، ومما يعتبره الفقهاء عامة قبضا حكميًّا التخلية في العقار، وقد اعتبروا لذلك شروطًا سأذكرها بعد ذكر نصوص من كل مذهب.

جاء في رسم المفتي:

والعرف في الشرع له اعتبار

لذا عليه الحكم قد يدار

(٣)

وجاء في الفتاوى الخانية: " ولو باع الدار وسلم المفتاح فقبض المفتاح ولم يذهب إلى الدار يكون قابضًا قيل هذا إذا دفع مفتاح هذا الغلق، أما إذا لم يكن ذلك لم يكن تسليمًا لأنه يقدر على الدخول بهذا المفتاح فلا يكون قبض المفتاح كقبض الدار (٤) ، وفصل أبو يوسف ومحمد بين العقار القريب والبعيد فاعتبرا تسليم مفتاح القريب قبضًا، وتسليم مفتاح البعيد غير قبض.


(١) مجلة الأحكام العدلية: ص ٣١.
(٢) البهوتى، الكشاف: ٣/٢٤٨، والمحلى، شرح المنهاج: ٢/٢١٥، والدردير، الشرح الكبير ٣/١٣٠، الدردير، الشرح الصغير: ٣/١٩٩.
(٣) رسم المفتي: ص ٤٤.
(٤) قاضي خان، الخانية: ٢/٢٥٧، وانظر ابن عابدين، حاشية رد المحتار: ٤/٥٦٢، الباز، شرح المجلة: ص ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>