للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجزاف فقال الباجي في قبضه: " وأما ما اشترى جزافًا، فإن استيفاءه بتمام العقد فيه، لأنه ليس فيه توفية أكثر من ذلك، ويتخرج في ذلك مذهبان:

أحدهما: أن الحديث بالمنع من بيع الطعام قبل استيفائه عام فيه وفي المكيل إلا أن الاستيفاء فيه بتمام العقد عليه.

والثاني: أنه لا يتعلق به المنع والحديث خاص في المكيل الذي فيه حق التوفية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه، ولم يقل حتى ينقله أو يأخذه فعلق هذا الحكم بما ثبت له حكم الاستيفاء وهو المكيل والموزون والمعدود " (١) .

وذكر النووي كيفية القبض بقوله " فصل في حقيقة القبض والقول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال وتفصيله: أن المبيع نوعان. . .

النوع الثاني: ما يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبًا أو أرضًا مذارعة أو متاعًا موازنة أو صبرة مكايلة أو معدودًا بالعد فلا يكفي للقبض ما سبق. . . بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الكيل أو العد " (٢) .

وكيفية القبض عند الحنابلة ذكرها البهوتي بقوله: " ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. . . ويحصل القبض في صبرة بنقلها ويحصل القبض فيما ينقل كالثياب والحيوان بنقله كالصبرة. . . ويحصل القبض فيما يتناول كالأثمان والجواهر بتناوله، إذا العرف فيه ذلك " (٣) .


(١) المنتقى: ٤ /٢٨٢ – ٢٨٣.
(٢) روضة الطالبين: ٣/ ٥١٤ – ٥١٧، وانظر المحلى، شرح المنهاج: ٢/٢١٧.
(٣) الكشاف: ٣ /٢٤٦ – ٢٤٧، وانظر المرداوي، الإنصاف: ٤ /٤٦٩، وابن قدامة، المغني: ٤/١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>