للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز وكل مائع مكيل " (١) .

وأما بقية المقدرات من معدود ومذروع فلا تحتاج إلى إيضاح، وسأذكر نصًّا من كل مذهب في كيفية القبض توثيقًا لما ذكرته مجملًا.

جاء في فتح القدير: " ومن اشترى مكيلًا مكايلة أو موزونًا موازنة، أي اشترى على كذا كيلًا أو رطلًا فاكتاله أو اتزنه لنفسه ثم باعه مكايلة أو موازنة في الموزون لم يجز للمشترى منه أن يبيعه حتى يعيد الكيل والوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع، وصاع المشترى " (٢) ، وألحقوا بالمكيل الموزون، وينبغي إلحاق المعدود الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض إذا اشتري معاددة " (٣) .

وجاء في الشرح الصغير: " أي مبيع فيه حق توفية لمشتريه وهو المثلي وبينه بقوله: من مكيل أو موزون أو معدود فعلى البائع ضمانة لقبضه بالكيل، أو الوزن، أو العد واستيلاء المشتري عليه. . . والقبض الذي يكون به ضمان المشتري في ذي التوفية باستيفاء ما كيل أو عُدَّ أو وزن منه، أي من ذي التوفية. . . والقبض في غيره أي غير العقار من حيوان وعرض يكون بالعرف: كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها " (٤) .


(١) الكشاف: ٢ /١٨١ – ١٨٢.
(٢) ابن ماجه، السنن: ٢ /٧٥٠
(٣) ابن الهمام: ٥/٢٦٧- ٢٦٨.
(٤) الدردير: ٣/١٩٥ – ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>