للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة

أن الشافعية أيضًا متفقون مع غيرهم في أن المرجع في القبض إلى العرف ولكنهم مع ذلك وضعوا هذه الضوابط التي كانت محكومة بأعراف زمانهم، يقول الشيرازي: "إن القبض ورد به الشرع وأطلقه، فحمل على العرف، والعرف فيما ينقل النقل، وفيما لا ينقل التخلية " (١) . ولكن النووي عقب عليه بأن قبض الدراهم والدنانير (النقود) والمنديل والثوب والإِناء الخفيف، والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف بين الشافعية (٢) .

وذكر ابن قدامة أن قبض كل شيء في المذهب الحنبلي بحسبه، فإن كان مكيلًا أو موزونًا وقد بيع كيلًا أو وزنًا فقبضه بكيله ووزنه، وإن كان المبيع دراهم، أو دنانير فقبضها باليد، وإن كان ثيابًا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانًا فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري بدون حائل.

وقد علل ابن قدامة لذلك "بأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإِحراز والتفرق، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا" (٣) .

ونرى مثل هذا التعليل، والرجوع إلى العرف في أغلب الكتب الفقهية – إن لم يكن في جميعها – مما يدل على أن مسائل القبض محكمة بالعرف، وحينئذٍ يمكن حمل كثير من التفصيلات الفهقية على أعراف أزمنة الفقهاء وعوائدها (٤) .


(١) المهذب مع المجموع: ٩/٢٧٥.
(٢) المهذب مع المجموع: ٩/٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) المغني ٤/١٢٥-١٢٦.
(٤) الروضة: ٣/٥١٤-٥١٨، المهذب مع المجموع: ٩/٢٧٥ , ٩/٢٧٦، المغني ٤/١٢٥-١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>