للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات ومسجد، وشارع، أو في موضع يختص بالمشتري فالتحويل إلى مكان منه كافٍ.

وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية، أو من غرفة من داره إلى غرفة أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ويكفي لدخوله في ضمانه، وإن نقل بإذنه حصل القبض، وكأنه استعار ما نقل إليه.

ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة فخلى البائع بينها وبينه حصل القبض في الدار، وأما الأمتعة ففيها وجهان، أصحهما: يشترط نقلها كما لو أفردت، والثاني يحصل فيها القبض تبعًا، وبه قطع الماوردي، وزاد فقال: لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة أيضًا.

ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري: ضعه، فوضعه بين يديه حصل القبض، وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئًا، أو قال، لا أريده فوجهان: أحدهما يحصل به القبض، والثاني لا يحصل القبض، كما لا يحصل الإِيداع، وأصحهما: يحصل، لوجوب التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرأ من الضمان، فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه.

ولو وضع المدين الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع، بل هو أولى بعدم الحصول، لعدم تعين الدين فيه.

ولو دفع المشتري ظرفًا إلى البائع وقال: اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم، إذ لم يوجد من المشتري قبض، والظرف غير مضمون على البائع، لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه، وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونًا على المسلم إليه، لأنه استعمله في ملك نفسه، ولو قال للبائع: أعرني ظرفك، واجعل المبيع فيه ففعل لا يصير المشتري قابضًا.

* النوع الثاني: ما يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبًا، أو أرضًا مذارعة أو متاعًا موازنة، أو صبرة مكايلة، أو معدودًا بالعدد فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول، بل لا بد من ذلك من الذرع، أو الوزن، أو الكيل، أو العدّ.

وكذا لو أسلم في أصوع طعام، أو أرطال منه يشترط في قبضه الكيل والوزن.

ولو قبض جزافًا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه، وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه فإن باع الجميع لم يصح، لأنه قد يزيد على المستحق، أما لو باع ما تيقن أنه له ففيه خلاف رجح جمهور الشافعية عدم صحته.

وإذا باع ما اشتراه كيلًا بالوزن، أو وزنًا بالكيل فهو كقبضه جزافًا (١) .


(١) الروضة: ٣/٥١٤-٥١٨، الفتاوى الهنديّة: ٣/١٦، الروضة: ٣/٥١٥، والغاية القصوى: ١/٤٨٣، والمجموع: ٩/٢٧٥-٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>