للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كانت يد المشتري قبل الشراء يد أمانة كيد الوديعة والعارية فلا يصير قابضًا إلا أن يكون بحضرته، أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي، لأن يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان (١) .

ثم إن الحنفية أجمعوا – كما في الفتاوي الهندية – على أن التخلية في البيع الجائز الصحيح تكون قبضًا – على التفصيل السابق – لكنهم ثار بينهم خلاف في أنها هل هي قبض أم لا؟ على روايتين، والصحيح أنها قبض (٢) .

وقد ذكر النووي أن الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة، ويختلف بحسب اختلاف المال، وتفصيله أن المبيع نوعان:

* النوع الأول: ما لا يعتبر فيه تقدير إما لعدم إمكانه، وإما مع إمكانه فينظر: إن كان مما لا ينقل كالأرض والدور، فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه، ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه، ويشترط كونه فارغًا من أمتعة البائع، فلو باع دارًا فيها أمتعة البائع توقف التسليم على تفريغها، وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش.

أما لو جمع البائع متاعه في غرفة من المنزل، وخلى بينه وبين المشترى، فقد تم القبض فيما عدا تلك الغرفة.

وقد ذكر الشافعية أن في معنى الأرض الشجر الثابت، والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ.

وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك، وفي قول رواه حرملة: يكفي، وفي وجه: يكفي لنقل الضمان إلى المشتري، ولا يكفي لجواز تصرفه، ثم رجح النووي أنه لا يكفي استعمال الدابة، وركوبها بلا نقل (٣) .


(١) بدائع الصنائع: ٧/٣٢٥٨.
(٢) الفتاوى الهنديّة: ٣/١٦.
(٣) الروضة: ٣/٥١٥، والغاية القصوى: ١/٤٨٣، والمجموع: ٩/٢٧٥-٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>