للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو باع رجل خلًّا في دَنٍّ – وعاء الخل – في بيت البائع فخلى بينه وبين المشتري فختم المشتري على الدَّنِّ وتركه في بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك من مال المشتري في قول محمد وعليه الفتوى، لأن القبض قد تمَّ (١) .

ومنها: إذا باع مكيلًا في بيت مكايلة، أو موزونًا موازنة، وقال خليت بينك وبينه، ودفع إليه المفتاح، ولم يكله ولم يزنه صار المشتري قابضًا، ولم لم يقل ذلك لا يكون قابضًا إلا بكيله، أو وزنه مرة أخرى (٢) .

وهذا جمع طيب بين من اشترط من الحنفية أن يقول ذلك، وبين من لم يشترط ذلك منهم حيث حمل الاشتراط على ما إذا لم يتم الوزن، أو الكيل، في حين حمل عدمه على ما إذا تم الوزن، أو الكيل فعلًا.

ومنها: ما لو قال البائع للمشتري: خذ البضاعة فهو قبض إذا كان يصل إلى أخذه ويراه، كذا في الذخيرة (٣) .

ومنها: ما لو اشترى ثوبًا، وأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى غصبه إنسان، فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبض من غير قيام صح التسليم، وإلا فلا. كذا في فتاوى قاضيخان (٤) .

ومنها: ما إذا باع دارًا وسلمها إلى المشتري، وفيها متاع قليل للبائع لا يصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة، فإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم، لأن المتاع صار وديعة عند المشتري، وكذلك الأمر في الأرض التي فيها زرع للبائع.

وهناك تفصيلات كثيرة تعود في الواقع إلى العرف السائد في عصورهم.


(١) الفتاوي الهندية: ٣/١٦-١٧.
(٢) الفتاوي الهندية: ٣/١٦-١٧.
(٣) الفتاوي الهندية: ٣/١٦-١٧.
(٤) بدائع الصنائع: ٧/٣٢٥٤، ٣٢٥٧، الفتاوي الهندية: ٣/١٦-١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>