للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأمر عند القائلين بالقيمة عند المالكية مثل ابن عتاب وابن دحون حيث أفتيا برعاية القيمة – في مسألة إلغاء السكة – يوم القرض (١) .

بل إن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى اعتبار القيمة يوم العقد، ونشأة سبب الضمان في مسائل كثيرة، فقد ذكر لنا ابن نجيم منها: المقبوض على رسوم الشراء ... فالاعتبار لقيمته يوم القبض، أو التلف ومنها المغصوب القيمي إذا هلك، فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا، كذلك المغصوب المثلي إذا انقطع عند أبي يوسف، ومنها المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض، لأنه به دخل في ضمانه، ومنها العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية، ومنها: ما لو أخذ من الأرز والعدس ونحوهما وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ ... قال في التيمية: تعتبر قيمة يوم الأخذ ... (٢)

وقد صرح المالكية أن رد القيميات يكون برد قيمتها يوم العقد، قال خليل: (إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن، أو مثمن، أو نوعه حلفا، وفسخ مطلقا ورد قيمتها في الفوات) قال الدردير: (وتعتبر القيمة يوم البيع، لا يوم الحكم، ولا يوم الفوات، وهذا إن كان مقوما ... ) وعلل الصاوي ذلك بقوله: (لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع..) وذكروا أمثلة أخرى بهذا الخصوص (٣)

وذكر السيوطي أمثلة كثيرة جدا روعيت فيها القيمة يوم القبض، منها مسألة ماء التيمم في موضع عز فيه الماء حيث تراعى قيمته في ذلك الموضع في تلك الحالة على الصحيح عند جمهور الأصحاب، كذلك الطعام والشراب حالة المخمصة، ومنها مسألة المبيع إذا تخالفا، وفسخ وكان تالفا يرجع إلى قيمته يوم القبض على رأي، لأنه مورد الفسخ، ويوم القبض، على رأي آخر، لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، وما يعرض بعد ذلك من زيادة، أو نقصان فهو ملكه، ومنها المستعار إذا تلف تعتبر قيمته يوم القبض على وجه، وكذلك المقبوض على جهة السوم، إذا تلف ... (٤)


(١) المعيار المعرب: ٦ /٤٦١ – ٤٦٢
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٣٦٢ – ٣٦٤.
(٣) حاشية العلامة الصاوي على شرح الدردير على مختصر خليل: ٢/٥٢٨- ٥٣٦.
(٤) الأشتباه والنظائر للسيوطي: ص ٣٦٨ – ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>