(٢) حكم محكمة النقض – مدني ١٣ يناير ١٩٣٨م مجموعة نمرة ٢ رقم ٨٤ ص ٢٤٠ (٣) قضت محكمة النقض بأن الوعد بالبيع يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انفض الأجل دون أن يظهر الموعود له رغبته في الشراء. ذلك أن الموعود له لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب الواعد ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه. (نقض مدني ٦ مايو ١٩٥٤م مجموعة أحكام النقض ٥ رقم ١٢٤، ص ٨٣٤) . (٤) وذهاب الموعود له قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة الواعد ومقابلة ابنه وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن، يعتبر قرينة على علم الواعد بالقبول، ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة، (نقض مدني ٦ مايو ١٩٥٤م مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٢٤ ص ٨٣٤ وهو الحكم السابق الإشارة إليه) (٥) نقض مدني ١٤ مايو سنة ١٩٤٢م مجموعة نمرة ٣ رقم ١٥٤ ص ٤٣٠