للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرباح والخسائر:

أما الأرباح فتوزع، كما أوضح الدكتور الشامسي والدكتور نزيه حماد، بين الطرفين (البنك والشريك) حسب الاتفاق إذا كان القصد هو المتاجرة. فإن كان القصد هو تحقيق الربح أو اتخاذ مسكن للشريك، فيوزع الربح بحسب نسبة الملكية، وتعتبر حينئذ شركة ملك.

وأما الخسائر: فإذا كان المشروع مملوكا كله للمصرف، فإنه يتحمل وحده جميع الخسائر. وإذا كان يملك بعض المشروع، فإن المصرف يتحمل الخسارة بنسبة الفرق بين أصل رأس المال والمقدار المسترد من دخل المشروع.

طرق التناقص:

انفردت ببيان الطرق المتبعة في تناقص ملكية الجهة الممولة تدريجا، وأشهرها ثلاث:

١- التملك لحصة الجهة بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمنا للحصص المشتراة: وهو طريق بطيء، وكثير الحصول، لأن العميل لا يملك مالا، وإنما يملك حصته من الربح أو العائد الناتج، فيشتري به من حصة المصرف بمقدار هذا العائد الذي جعله ثمنا لكل حصة مشتراة على حدة، وهو تملك تدريجي بعقود بيع وشراء متتابعة، تنقص به ملكية المصرف وتزداد ملكية العميل شيئا فشيئا إلى أن يتم تملك جميع حصة المصرف في نهاية الأمر، وهو عمل تجاري استثماري مشروع.

٢- التملك لأسهم محددة دوريا بعد تقسيم المشاركة إلى أسهم: هذه الطريقة هي الغالبة في عمليات الشركة المتناقصة، لسهولة تحديد مبيعات الأسهم المملوكة للمصرف البائع في كل عقد بيع مستقل، وهي طريقة كسابقتها سائغة شرعا، يتم فيها البيع دوريا لمجموعة من أسهم المشاركة بين الطرفين، فتزداد حصة العمل في الشركة وتتناقص أو تجف تدريجيا حصة البائع (المصرف أو غيره من الأشخاص) .

٣- التملك لحصص غير محددة بحسب إمكان المتملك: وهذا وعد بالتمليك لحصص غير محددة بمقدار معين، وإنما بحسب قدرة المشتري المتملك، وهذا الوعد جائز لأنه مجرد عرض للحصة التي تقدر وقت إبرام العقد، وتحدد القيمة بحسب سعر السوق، أي بـ القيمة السوقية لا بـ القيمة الاسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>