للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكامها:

ومن أحكام الشركة أنه يجب تقدير الحصة بقيمتها السوقية يوم البيع وليس بقيمة المشاركة حذرا من الغبن والضرر الذي قد يقع فيه أحد الطرفين، كما ذكر الدكتور النشمي، وأضاف أيضا أنه تجوز هذه المشاركة مع إعطاء البنك حق الخيار للمتعامل في تملك العين المعقود عليها في أي وقت يشاء، على أن يسدد التزاماته كاملة. ويجوز للبنك هبة العين أو الوعد بهبتها للشريك إذا سدد التزاماته. ولا تنتقل الملكية من البنك للمتعامل إلا بعقد مستقل بعد الوفاء بالتزاماته. ولا يجوز للبنك والشريك العميل الاتفاق ابتداء على المشاركة والبيع في عقد واحد، بل لا بد من عقدين منفصلين كما تقدم بيانه، ويجوز تقدير الأجرة للعمل سلفا بأجرة المثل. وإذا تخفف الشريك لعذر عن دفع بعض ما عليه من حصة البنك فينظر إلى ميسرة، فإن لم يكن له عذر، جاز للبنك التنفيذ على الرهن إن وجد، واستيفاء الحق منه، أو الإقالة.

وتطبق أحكام الشركة طوال مدة الشركة، مما يعد من تكاليف أو مؤنة الملك من الصيانة والتأمين ونحوهما، كما تطبق أحكام الإجارة في مدتها إذا تضمن العقد إجارة.

وينتهي عقد المشاركة المتناقصة بما تنتهي به شركات الأموال التي هي عقد لازم في رأي المالكية، فلا تنتهي إلا بالتنضيض (السيولة النقدية) أو برضا الطرفين.

ويجوز تخارج البنك مع شريكه، سواء كان مؤسسة مالية أو أفرادا، والأنسب كما يرى الدكتور النشمي العمل بمذهب المالكية في القول بلزوم الشركة، وأوافقه على هذا، فلا تخارج إلا باتفاق أو تراضي الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>