وانفردت أيضا ببيان مستقل لضوابط تمليك الجهة الممولة حصتها للطرف الآخر، وهي كما تقدم تعد أحكاما- ذكرها الدكتور النشمي- وهي لا تعدو أن تكون تطبيقات لشروط الشركة المتناقصة، وهذه الضوابط هي ما يأتي بإيجاز:
١- التملك يكون بـ القيمة السوقية، لا بأصل المبلغ المقدم للمشاركة، لتجنب ضمان رأس مال المشاركة.
٢- التملك بعقد بيع في حينه، لا ببيع مضاف للمستقبل، لأنه لا يجوز إضافة حكم البيع للمستقبل، لأن حكمه التنجيز فورا.
٣- التصرف في موجودات المشاركة في حال الإخفاق في تناقصها يكون على النحو الذي يحدث في حال تصفيتها، فيتم بيعها وتوزيع الثمن على الشركاء بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة، لأن الخساره توزع بنسبة الحصص القائمة فعلا.
٤- تحميل أعباء الشركة لوعاء المشاركة دون أحد الطرفين: أي أنه يتم تحمل جميع الالتزامات أو الديون أو الأعباء بين جميع أفراد الشركة بنسبة حصصهم، ولا يجوز أن يتحمل أحد الشركاء وحده دون بقية الشركاء عبء الشركة، لأن الشركة ملك الكل، لهم مغانمها وعليهم مغارمها.