للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية: وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، على أن يُحَصِّل البنك من شريكه حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا، ويحتفظ بجزء من الإيراد لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.. وهي صورة عملية لسداد حصة البنك من الغلة الناتجة.

الصورة الثالثة: وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك وشريكه في صورة أسهم، وللشريك المتعامل اقتناء عدد معين من هذه الأسهم كل سنة، مما يؤدي إلى تناقص أسهم البنك تدريجيا خلال فترة مناسبة يتفق عليها، حتى يتملك المتعامل كامل الأسهم في النهاية، فيتخارج البنك من المشروع، وهي أكثر الصور انتشارا.

وأضاف الدكتور النشمي أربع صور أخرى بحيث تصير سبعا، وهي:

١- المشاركة المتناقصة مع الاستصناع - وقد ذكره الدكتور الشاذلي- وهذا جائز في رأيه، لكن إن احتفظ المتعامل بملكية الأرض لنفسه وقام البنك بالبناء عليها، وزع الإيراد بينهما بحسب نسبة الاتفاق، وليس للبنك أية ميزة بسبب ارتفاع الأثمان. وأما إن أدخل، المتعامل الأرض في المعاملة بحيث يصبح شريكا للبنك في المباني والأرض، فيكون للبنك نصيب من ارتفاع الأثمان.

٢- ٣- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة: وهي المشتملة على وعد من المتعامل مع البنك باستئجار العين لمدة محددة وبأجر المثل، فيصير العميل شريكا ومستأجرا، وهذا جائز كجواز حالة المشاركة المتناقصة بطريقة التمويل المصرفي المجمع المشترك بين عدة بنوك في تمويل مشروع، وهذه إحدى الصور، وهي تشبه تماما المشاركة المتناقصة بالتمويل المشترك بين البنك ومتعامله.

٤- المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة: وهي أن يدفع البنك كامل رأس المال لمشروع معين، ويقدم الشريك العمل، والربح بينهما، مع وعد من البنك بتمليك المشروع بطريقة المشاركة المتناقصة، وهذه صورة المضاربة المنتهية بالتمليك.

وأرى أن هذه الصور المضافة لا تعدو أن تكون أمثلة تطبيقية للمشاركة المتناقصة، ليس فيها تغيير لحقيقة هذه المشاركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>