واتفق الباحثون على جواز اشتمال هذه الشركة على وعد ملزم لأحد الشريكين وهو البنك أو المصرف، على أن يبيع حصته إذا دفع له الشريك الآخر ثمن الحصة، إما دفعة واحدة أو على دفعات. ولا يجوز شرعا وجود مواعدة ملزمة للطرفين بالتمليك أو التملك، لأن هذه المواعدة السابقة تصبح جزءا من العقد، فتجتمع عدة عقود في عقد واحد، وهو ممنوع شرعا، كما هو معلوم بسبب النهي عن تعدد الصفقات في صفقة واحدة إذا كان بينها تناف أو تضاد، لكن لا مانع شرعا من تعدد عقود مستقلة أو منفصلة واردة على شيء واحد، أي أنه يتم إنجاز الوعد بشرط إبرام البيع بصفة مستقلة عن الشركة، احترازا من الوقوع في بعض المحظورات الشرعية كالبيع المضاف إلى المستقبل، وإجارة وبيع ما لا يملك الشخص من الأعيان، والبيع بثمن مجهول، كما ذكر الدكتور نزيه حماد.
صورها:
وأما صور الشركة المتناقصة فاتفقت الأبحاث على مشروعية ثلاث منها، وهي مأخوذة من قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي:
الصورة الأولى: أن يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها، وهي جائزة شرعا إذا تم بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، مع بقاء الحرية للبنك في بيع حصته لشريكه أو لغيره، والحرية للمتعامل في الشراء على هذا النحو، ليتحقق انفصال البيع عن الشركة.