للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف:

تعريف هذه الشركة متفق عليه بين هذه البحوث الستة، وهو أن يتفق طرفان أو أكثر على إنشاء شركة مؤقتة بينهما في عقار أو مشروع أو غير ذلك، يمكن أن يتنازل فيها أحد الشريكين للآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها، بعقود بيع مستقلة متعاقبة.

وأوضحتْ بعض البحوث منها بحثي وبحث الدكتور الشامسي وبحث الدكتور الشاذلى الفروق بين هذه الشركة والمشاركة الثابتة أو الدائمة، والمشاركة المنتهية بالتمليك وكذا الإجارة المنتهية بالتمليك، وبيع الوفاء، وشركة المحاصة.

المشروعية والشروط:

اتفقت هذه البحوث على مشروعية الشركة المتناقصة بشروط ثلاثة هي التي عبر عنها الدكتور النشمي بأحكام المشاركة المتناقصة وهي:

١- ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض.

٢- أن يمتلك المصرف (البنك) حصته في المشاركة ملكا تاما، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف.

٣- ألا تتضمن شرطا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال مع الأرباح، منعا من الوقوع في الربا.

وصرح الدكتور نزيه حماد بإضافة شرطين يمكن فهمهما من تعريف هذه الشركة وهما:

١- ألا تتضمن المفاهمة أو المواعدة السابقة لإبرام عقود البيع المتتالية تحديدا لثمن الحصة الموزعة عليها.

٢- أن تنشأ الوعود ثم العقود المجتمعة فيها متتالية متعاقبة منفصلة، احترازا من الوقوع في بعض المحظورات الشرعية، وهذا متفق عليه بين الباحثين.

لكن اختلف الباحثون في تكييف هذا العقد، أي بيان صفته الشرعية، فاتجه الدكتور النشمي والدكتور حماد والدكتور الشاذلي إلى أن هذه الشركة تعد شركة أموال أو ملك حسب مقصد الاستثمار أو التمليك، لكن اثنان منهم عادا فقالا: هي عقد شركة مستجدة، أو مجموعة عقود تشتمل على الشركة والبيع، وهما مما يجوز اجتماعهما، إذ لا تضاد بينهما، لكن تعتبر الشركة شركة ملك إذا كان المقصود من الشركة إقامة مشروع أو اتخاذ مسكن للشريك.

واتجه بعض الباحثين- الزحيلي والشامسي- أيضا إلى أن هذه شركة عنان، أي من أقسام شركة العقود، لا من شركات الأموال أو الأملاك التي تنشأ حكما بين الشركاء دون إبرام عقد، كشركة الورثة في التركة، أو شراء شيء مشترك كسيارة دون إبرام عقد شركة بين الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>