للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا- شركة المحاصة:

إذا استعرضنا المواد الخاصة بقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون ٨ لسنة ١٩٨٤م) ، فقد- نصت المادة (٥) من قانون الشركات على أنواع الشركات (١) .

وجاء بعدها في نص المادة (٦) من قانون الشركات التجارية بأن: (كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تعتبر باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. وتسري أحكام هذا القانون على الشركات ولو كانت تحت أي اسم آخر ما دام نشاطها الذي تمارسه يخضع لأحكام هذا القانون) .

وإذا حاولنا البحث عن أقرب شكل للشركة المتناقصة من أشكال الشركات المذكورة فلا بد من التعرف على أهم عناصر الشركة لتقريبها من غيرها، فإذا عرفنا أن الشركة المتناقصة عادة ما ينص في نموذج عقد هذه الشركة أنها تتكون من طرفين: المصرف والشخص الطبيعي الآخر (كما هو محل بحثنا: صاحب الأرض) ، ويقوم المصرف بتمويل صاحب الأرض عن طريق المشاركة المتناقصة، وينص عادة على أن حق استغلال منفعة البناء مفوضا إلى المصرف الإسلامي الممول، وهو عادة ما يكون تفويضا مطلقا عاما وشاملا، ولا يجوز لصاحب الأرض الرجوع عن هذا التفويض (٢) .

وإذا عرضنا تعريف شركة المحاصة والتي هي وفقا للمادة (٥٦) من قانون الشركات التجارية أنها (الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر، لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات) .


(١) حيث تنص المادة (٥) من قانون الشركات التجارية على أنه (يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال الآتية: ١- شركة التضامن، ٢- شركة التوصية البسيطة ٣- شركة المحاصة، ٤- شركة المساهمة العامة، ٥- شركة المساهمة الخاصة، ٦- الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ٧- شركة التوصية بالأسهم)
(٢) انظر: نموذج عقد مشاركة متناقصة، منشور عند د. محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص ٢٩٦-٢٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>