ويقول قائل: إن المشاركة المنتهية بالتمليك تشبه بيع الوفاء فلا تجوز شرعا، ووجه الشبه أن المصرف اشترى حصة في الشركة، ويستفيد منها إلى حين تسديد الشريك الآخر لثمن تلك الحصة كما في بيع الوفاء، الدائن اشترى عينا من المدين فينتفع بها إلى حين تسديد المدين الدين.
إلا أن الصحيح أن الشركة المنتهية بالتمليك لا تشبه بيع الوفاء، لأن المشتري في بيع الوفاء يكون مالكا وغير مالك، فهو مالك بمقتضى العقد، وغير مالك بمقتضى الشرط الذي يلزمه برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين، وبالتالي فالعقد معيب والشرط مناقض لمقتضى العقد، أما المصرف في الشركة المنتهية بالتمليك فهو شريك يتمتع بجميع حقوق الشريك، ويلتزم بجميع التزاماته، وكل ما تتضمنه هذه المعاملة وعد من المصرف بأن يبيع حصته للشريك إذا توافر لديه المبلغ الذى يشتري به (١) .
(١) د. محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م، ص٢٩٤- ٢٩٥، د. أميرة مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ط ١، مكتبة عبد اللطيف مدبولي، القاهرة ١٩٩١ م، ص ٢٨٩