للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كان هذا العقد باعتباره إيجار البداية؛ بيعا نهاية محل خلاف الفقه في مصر (١) ، ثم حسم القانون المدني المصري الأمر في ذلك بما أورده في المادة (٤٣٠) حيث إن العقد في هذه الحالة بيع علق فيه انتقال الملكية على دفع الأقساط. وكذلك الأمر في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، إذ نص على أنه عقد بيع معلق على شرط واقف لا عقد إيجار في المادة (٥١٣/ ١) من قانون المعاملات المدنية ونصها هو:

(١- يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشترى حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع) (٢) .

كما أنه لا يمكن اعتبار هذا العقد إيجارا وفقا لنص المادة (٢٥٧/ ١) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي إذ نصت على أنه:

(١- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) .

وكذلك من الشروط المفسدة للعقود باعتباره عقدين في عقد واحد (صفقتين في صفقة) (٣) . أما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي (رقم ١٨ الصادر سنة ١٩٩٣ م) فقد حسم الأمر في هذا النوع من العقود تحت نص المادة (١٢١) على أن: (تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا) ، فاعتبر المشرع هنا أن البيع الإيجاري عقد بيع بالتقسيط حسما لكل خلاف حول طبيعته من الناحية القانونية، ولا محل للبحث عن نية المتعاقدين وإخضاع العقد لأحكام البيع أو الإيجار حسب الأحوال بل يكيف العقد أنه عقد بيع ابتداء أو انتهاء.


(١) د. إسماعيل غانم، عقد البيع، ص ٢٣؛ د. عبد المنعم البدراوي، الوجيز في عقد البيع، رقم ٢٣ و ٢٤؛ د. توفيق حسن فرج، البيع، رقم ٢٤
(٢) د. عبد الخالق حسن، عقد البيع، المرجع السابق، ص ١٩؛ انظر كذلك في القانون د. حسام الدين كامل الأهواني، عقد البيع في القانون المدني الكويتي، جامعة الكويت سنة ١٩٨٩ م، رقم ٤٩- ٥٥
(٣) (١) انظر: الفتاوى الهندية، تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، سنة ١٩٨٦ م: ٣/ ١٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>