قد يسمي المتعاقدان عقدا بأنه إيجار، ويتفقان على أن المستأجر في هذه الحالة يدفع أجرة لمدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعا، وتعتبر الأجرة التي دفعت ثمنا للمبيع، وهذا العقد يطلق عليه الفقه: البيع الإيجاري (١) .
ويوجد هذا البيع علي الخصوص في بيع المنقولات، ولا يمنع من وجوده في المباني والأراضي، إذا لم نعتبره عقدا تجاريا ساريا للبيع، واعتبرناه بيعا فقط منذ بدايته فإنه من الواضح أنه سيحمل مخاطر تهدد البائع، إذ الملكية تنتقل إلى المتعاقد الآخر بمجرد العقد، مع أن ناقل الملكية لا يحصل على الثمن كاملا إلا بعد فترة زمنية قد تطول، ورغم أن القانون قد وضع ضمانات كثيرة للبائع هنا من حق امتياز على المبيع أو حق التنفيذ العيني لاقتضاء الثمن والحق في طلب الفسخ واسترداد المبيع، إلا أنه من المتصور خاصة في المنقولات أن يتصرف المشتري لأي شخص آخر حسن النية، وحق الامتياز المقرر للبائع على المنقولات لا يمكن الاحتجاج به على الحائز حسب النية.
ولذا حماية للبائع وتجنيبه آثار تصرفات المشتري أو إفلاسه فقد اهتدي إلى نوع من العقود المركبة أو الشروط المتضمنة للعقد، حيث يظل العقد إيجارا، والأقساط التي تدفع هي بمثابة أجرة حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط فينقلب العقد إلى بيع، والأقساط التي دفعها ثمنا للشيء المبيع. ولاعتبار هذا العقد عقد إيجار في بدايته حتى يتم سداد الأقساط وفقا لشروط العقد فإن المشتري لا يستطيع نقل ملكية الشيء إلى الغير، وإلا عُدَّ مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة (المادة ٣٩٩ من قانون العقوبات الاتحادية) .
كما تظل الملكية باسم البائع إلى حين الانتهاء من سداد جميع الأقساط، فلو تخلف عن سداد قسط منها، وجب عليه رد الشيء إلى المالك، ويحتفظ هذا الأخير بما تسلمه من أقساط.
(١) د. عبد الرزاق السنهوري، البيع، رقم ١١، ص ٣٩؛ د. عبد المنعم البدراوي، رقم ٢٣؛ د. توفيق حسن فرج، عقد البيع؛ رقم ٢٤