اعتبار الفقه الإسلامي المعاصر للإجارة المنتهية بالتمليك:
إلا أن الفقه الإسلامي المعاصر اعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة وهي محل تعامل المصارف الإسلامية.
فقد أجازها العلماء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بالكويت في الفترة ٧- ١١/ ٣/ ١٩٨٧م حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية:
١- ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.
٢- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة.
٣- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذا لوعد سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر (١) .
وقد جاء في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في الفترة من ١- ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ الموافق ١٠- ١٥ ديسمبر ١٩٨٨م:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم: ١٣ (١/ ٣) في الدورة الثالثة، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ...
قرر ما يلي:
(١) انظر: د. محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م، ص٢٨٤