للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تحليل التعريف الذي سبق أن ذكرناه، بأن المشاركة المتناقصة هي التي يسهم المصرف في رأس مالها (وقد تكون مشروعا تجاريا آخر كمصنع أو مزرعة) والطرف الآخر قد يكون شريكا أو أكثر، وفي هذه الحالة يستحق كل طرف من أطراف هذه الشركة نصيبه من الربح بموجب الاتفاق الوارد في العقد، مع وعد المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه بطريق بيع أسهمه للشريك أو الشركاء، على أن يلتزم الشركاء بشراء تلك الأسهم (الحصص) والحلول عندئذ محله في الملكية، سواء تم ذلك دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، حسبما تقتضيه الشروط الواردة في التعاقد.

ويجب أيضا توافر الشروط التالية:

١- يشترط في المشاركة المتناقصة ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلا بد من وجود الإدارة الفعلية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة.

٢- ويجب أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكا تاما، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف. وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الشريك ومتابعة الأداء.

٣- لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.

٤- يجوز أن يقدم البنك وعدا لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها، ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملا مستقلا لا صلة له بعقد الشركة (١) .

وجاء في مؤلف النظام المصرفي الإسلامي: وإنما جازت المشاركة المتناقصة، أو المؤقتة، فيما يبدو باعتبارها شركة مع وعد ببيع المصرف نصيبه إلى شريكه، ووعد من هذا الشريك بشراء هذا النصيب مع تنجيم ثمنه أو دفعه مرة واحدة. ويجب القول بلزوم هذا الوعد طبقا للمذهب المالكي وقياسا على من اختار لزومه كذلك من علماء الحنفية في مسألة بيع الوفاء، الذي يتفق فيه الطرفان على رد المشتري السلعة المعيبة عند قدرة البائع على رد ثمنها إليه أو في وقت يحددانه لذلك (٢) .


(١) (نقلا عن د. عبد الستار أبو غدة، أوفوا بالعقود، تعريف مبسط بأهم أحكام عقود المعاملات المالية، سنة ١٩٩٧ م، ص ٧٥-٧٦؛ د. محمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، ص ١٨٠- ١٨١)
(٢) (د. محمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، ص ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>