للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- الصورة الأولى: يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشرطها، وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى الم. تعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره.

٢- الصورة الثانية: يتفق المصرف مع متعامله على المشاركة في التحويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر على حصول العميل على حصة سعيه من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيرادات أو على قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل.

٣- الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقارا مثلا) ، يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر (١) . وهذا النوع من العقود قررته هيئات أخرى منها هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري (٢) .

وفي الغالب تكون المشاركة في الأشياء المنتجة للدخول بطريق العمل فيها مشاركة من المصرف وبين من يقوم بالعمل في تلك الآلة المنتجة، كآلات الزراعة والصناعة وآلات النقل.

وهذا النوع يفترض أن ينتهي بتمليك الآلة المنتجة إلى الشريك الذي يقوم بالعمل عليها، وذلك بترتيب يقسم على أساسه عائد نتاج العمل من الربح للمصرف، وقسم للعامل على الشيء كأجرة وقسم من عائده يدخر لدى المصرف مقابل استنزال جزء من أسهم المصرف لصالح العامل.

ويدخل في نطاق هذا التعاقد قيام المصرف بتمويل إنشاء المنشآت والمباني على الأرض المملوكة لمن يرغب في الدخول في نظام المشاركة المتناقصة (٣) .

هذا إلى جانب توافر جميع الأحكام الشرعية في الشركة الثابتة (المشاركة الدائمة) التي تنطبق في المشاركة المتناقصة، وهي الصيغة والعاقدين وشروط محل العقد (المال والعمل) (٤) . فإن للمشاركة المتناقصة شروطا أخرى إضافية سنوردها.


(١) (فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، بنك دبي الإسلامي، ص ٢١، ٢٢)
(٢) (الفتوى رقم ٢٠، ص ٢١)
(٣) (د. عبد الرزاق الهيثي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص ٥٠١- ٥٠٢)
(٤) (د. عبد الستار أبو غدة، أوفوا بالعقود، تعريف مبسط بأهم أحكام عقود المعاملات المالية، سنة ١٩٩٧ م، ص ٧٥؛ معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية- النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية، المنامة، البحرين، ص ٢١٦ وما بعدها)

<<  <  ج: ص:  >  >>