للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحكم رأس مال المشاركة مجموعة من الأسس من أهمها: أن تكون حصة كل شريك معلومة ومحددة ومتفقا على قيمتها عند التعاقد، وأن تكون حاضرة، وألا تكون دينا في الذمة، وذلك تجنبا للغرر والجهالة وتعذر الاستفادة من رأس المال فيما لو كان دينا، أما إذا كان رأس المال في صورة عينية (أو قيمة معنوية) فإن الأساس الشرعي لذلك أن تقوم الموجودات العينية باتفاق الشركاء، وتقاس قيمة حصة المصرف في المشاركة بالقيمة العادلة وقت التعاقد بمعرفة أهل الاختصاص أو الشركاء متى تراضوا على ذلك (١) .

وتستمد المشاركة المتناقصة مشروعيتها من مشروعية شركة العنان، وقد بحث المشاركون في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة موضوع المشاركات المنتهية بالتمليك، وانتهوا إلى أن هذا الأسلوب مشروع ويمكن أن يكون على أحد صور ثلاث (٢) .


(١) (معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية- النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والروابط للمؤسسات المالية، المنامة- البحرين، ص ٢٢٤ وما بعدها)
(٢) (المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي المنعقد في جمادى الثاني ١٣٩٩ هـ الموافق مايو ١٩٧٩ م، أصدر توصيته على أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها تكون بإحدى الصور المذكورة في المتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>