للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(**

المطلب الأول

شروط المشاركة المتناقصة

أو المنتهية بالتمليك وأحكامها

المشاركة المتناقصة: هي التي يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال الشركة، أو مؤسسة تجارية أو مصنع أو عقار أو مزرعة أو أي مشروع تجاري آخر، مع شريك أو أكثر، ومن ثم يستحق كل طرف من أطراف هذه الشركة نصيبه من الربح بموجب الاتفاق الوارد في العقد، ويعطي المصرف الحق لشركائه في الحلول محله في ملكية نصيبه، دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (١) .

وبالتالي تتفق الشركة المتناقصة مع الشركة الدائمة أو الثابتة من حيث إن المصرف الذي يأخذ صفة الشريك يتمتع بكامل حقوق الشريك في كليهما مع تحمله جميع التزامات الشركة.

وتختلف الشركة المتناقصة عن الثابتة في عنصر الدوام أو الاستمرارية؛ إذ إن المصرف في الشركة المنتهية بالتمليك لا يقصد الاستمرار في الشركة، ويعطي الحق للشريك الآخر في الإحلال محله في ملكية المشروع، خلافا للشركة الثابتة، فالمصرف يقصد الاستمرار في الشركة حتى نهايتها وتصفيتها (٢) .


(١) (الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: ٥/ ٣٢٥ ط ١٩٨٢م؛ د. أحمد حسن أحمد الحسيني، الودائع المصرفية: أنواعها- استخدامها- استثمارها، مكتبة دار ابن حزم، بيروت، لبنان ١٩٩٩ م، ص ١٤٠؛ د. عبد الرزاق رحيم جدي الهبي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة للنشر، الأردن، عمان سنة ١٩٩٩ م، ص ٥٠١ وما بعدها)
(٢) (المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير، ص ٥٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>