وقال التاودي:(ولكل واحد منهما أن يتخلى عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء) شرح أبي عبد الله محمد التاودي المسمى بحلي المعاصم لبنت أفكار بن عاصم: ٢/ ٢١٠.
وقال الصاوي شارحا:(ولزمت به: أي بما يدل عليها من صيغة لفظية أو غير لفظية كشاركني فيرضى الآخر. فليس لأحدهما المفاصلة قبل الخلط إلا برضاهما على المشهور المعول عليه، ومذهب آخر: أنها لا تلزم إلا بالخلط) بلغة السالك لأقرب المسالك: ٢/ ١٥٣، فعدم اشتراط خلط مالي الشريكين هو مذهب المالكية المشهور، ومقابله اشتراط الخلط في اللزوم، وهو مذهب الشافعي، مغني المحتاج: ٢/ ٢١٣١. ومما سبق يتبين أن العبارة محتملة، لكن القول بلزوم الشركة هو الأظهر عند المالكية، وينظر كلام المالكية في لزوم أو عدم لزوم المضاربة؛ إذ المضاربة شركة على التحقيق، لما فيها من اشتراك في المال والعمل وكذا الربح، فهي تلزم بالعمل وليس لأحدهما فسخها إلا برضاهما.
قال الدردير والدسوقي: ولكل من المتقارضين فسخه قبل عمله بالشراء به؛ لأن عقد القراض غير لازم، فإن عمل فيه فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه، أي خلوصه ببيع السلع، وليس لأحدهما قبل النضوض كلام، فإن تراضيا على الفسخ جاز.. وإن استنضه أي كل منهما على سبيل البدلية؛ أي طلب رب المال دون العامل أو عكسه نضوضه فالحاكم ينظر في الأصلح، وإن مات العامل قبل النضوض فلوارثه أن يكمله فلا ينتهي عقد القراض بموت العامل. حاشية الدسوقي: ٣/ ٥٣٥، ٥٦٥.
وقال ابن رشد:(أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، واختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالك: هو لازم، وعقد يورث، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء، وليس هو عقد يورث) . وهو مذهب الحنابلة أيضا. انظر: بداية المجتهد: ٢/ ٢٣٧؛والبدائع: ٨/ ٣٦٥٥؛ ومغني المحتاج: ٢/ ٤١٥؛ وقليوبي وعميرة: ٣ /٥٩؛ والمغني. ٥/ ١٣٣ و ١٧٩ و ٦٤؛ والموسوعة الفقهية الكويتية وفي هامشها مراجع أخرى.)