للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونضوض المال يمكن أن يكون حكميا كما هو واقع الشركات اليوم، وقد استظهر بعض الحنابلة القول أيضا بلزوم شركة الأعمال بعد التقبل، والقول باللزوم، وإن كان خلاف رأي الجمهور (١) .، إلا أنه الراجح في رأينا، خاصة لمناسبته لطبيعة الشركات في هذا العصر.

وإذا قبلت المؤسسة إنهاء العقد فحقها ثابت في ربح ما مضى حسب المتفق عليه، وليس لها الحق في مطالبة العميل عن المدة الباقية.

وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني جوابا لسؤال عن حكم ما إذا رغب العميل بتصفية المشاركة المتناقصة قبل انتهاء مدة العقد.

فقد جاء الجواب: بأنه في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد، فليس للبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد للأسباب التالية:

١- العميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك، وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ، ولا يترتب عليه أي حكم، ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل، لأن كل زيادة تعتبر ربا.

٢- إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ؛ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح.

٣- ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل فهو يستوفي حصته النسبية من الربح، وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها، وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة، ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل؛ لأن ذلك الزائد ربا وموجب للغرر، ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهي عنه شرعا (٢) ..

١٥- تخارج المؤسسة مع الشريك: تخارج المؤسسة مع الشريك، أو مع شركائها، مؤسسات أو أفرادا جائز لها ولغيرها من الشركاء، والأنسب مذهب المالكية في لزوم الشركة، فإن التخارج في أي وقت على رأي الجمهور مفسد للشركات بصورتها المعاصرة، والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم تسير على رأى المالكية، فلا تسمح بالتخارج إلا بالتراضي وبشروط معينة تتناسب وطبيعة الشركات، ومدتها، وطبيعة نشاطها، وهذا اللزوم لا يمنع من تنظيم عمليات التخارج، وفق شروط يتم الاتفاق عليها ابتداء تحقق قدرا من عدم اللزوم.

وعلى هذا فالتخارج في الشركة المتناقصة لا يضير العقد في شيء، ما دام متفقا عليه، وفق ضوابط ومدد، إذ غرض المشاركة ابتداء هو خروج أحد الأطراف لصالح غيره.


(١) (جمهور الفقهاء على أن عقد الشركة عقد غير لازم، فلكل واحد من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة رضي الآخر أو أبى، حضر أو غاب، كان نقودا أو عروضا، انظر المراجع السابقة)
(٢) (كتاب الفتاوى الشرعية، الأجزاء (١، ٢) للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار- فتوى رقم (١٠))

<<  <  ج: ص:  >  >>