للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا رغب الشريك إنهاء المشاركة قبل أوانها، وقبلت المؤسسة المالية الإسلامية ذلك، فحقها ثابت في ربح ما مضى حسب المتفق عليه، فلها أن تقبل أو ترفض؛ لأن الأصل لزوم عقد الشركة على رأي المالكية- عدا ابن رشد وحفيده ومن تابعهما- قال ابن رشد: (الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء) (١) ، ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال، أو يتم العمل، أو يتفقا على إنهائها؛ قال خليل: (ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين والتجر فيهما، فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجاب إلى ذلك مطلقا، ولو أراد نضوض المال بعد العمل، فينظر الحاكم كالقراض كذا ينبغي (حاشية الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي على مختصر الإمام خليل بن إسحاق بن موسى: ٦/ ٣٣٧، دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى ١٤١٧هـ- ١٩٩٧ م بيروت، هذا وشراح خليل مختلفون في شرح عبارته: (ولزمت بما يدل عرفا، فالعبارة تحتمل ما يلزم به العقد من قول أو فعل، ولا يدل لفظ (ولزمت) بالحتم على أن عقد الشركة عقد لازم، ولذا شرح الدسوقي العبارة بقوله: (والحاصل أنها تلزم بكل ما يدل عليه عرفا سواء كان قولا فقط، أو فعلا فقط، وأولى إذا اجتمعا، ثم قال: وفي التنبيهات: الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات) حاشية الدسوقي: ٣/ ٣٤٨، فكأن الخلاف فيما تلزم به، لا أنها عقد لازم.

وقال التسولي: (المفاصلة في الشركة لا تحتاج إلى نضوض المال خلاف قول الأجهوري: لو أراد أحدهما المفاصلة وامتنع الآخر عمل بامتناعه، حصل خلط أم لا للزومها بالعقد، فإذا أراد نضوضه بعد العمل فينبغي أن ينظر الحاكم كالقراض) البهجة شرح التحفة: ٢/ ٢١١.


(١) (بداية المجتهد: ٢/ ٢٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>