للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢- تخلف الشريك عن دفع ما عليه إذا تخلف الشريك عن دفع بعض ما عليه من حصة المؤسسة المالية الإسلامية فتنظره عند العسر إلى ميسرة، إذا كان له عذر، وإلا فلها الحق في التنفيذ على الرهن- إن وجد- واستيفاء حقها أو الإقالة. وقد ورد في ذلك فتوى دلة البركة، حيث ورد في فتاواها:

(إذا تخلف الشريك عن دفع بعض ما عليه من أقساط؛ فللبنك إما أن يمضي البيع ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن، أو يفسخ البيع، ويحتفظ بالملك إذا رضي الشريك، على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك، حيث يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء (١) .

١٣- تطبق أحكام الشركة طوال مدة الشركة فيتحمل الشركاء كل ما هو من مؤونة الملك، من الصيانة والتأمين وما إلى ذلك. وإذا تضمن العقد إجارة فتطبق أحكام الإجارة مدة الإجارة.

١٤- انتهاء عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: ينتهي عقد المشاركة المتناقصة بما تنتهي به شركات الأموال، أو الملك من حيث الجملة وما يحتاج إلى ذكر هنا ما يتعلق بانتهاء المدة، فتنتهي المشاركة المتناقصة بانتهاء المدة المحددة في العقد، إذ تأقيت الشركة جائز عند الحنفية والحنابلة، حتى المالكية الذين أبطلوا الشركة بالتأقيت إلا أنهم يحكمون بصحة الشركة من وجه آخر كما استظهر ذلك التسولي، قال: تجوز الشركة لغير أجل، لا لأجل - وظاهره أنها أن وقعت لأجل فهي فاسدة، أو يقال: هي صحيحة- ولكن لا يلزم البقاء معه إلى ذلك الأجل، وهو الظاهر (٢) . والمشاركة المتناقصة شركة مؤقتة بطبيعتها.


(١) (كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد- إدارة التطوير والبحوث لمجموعة دلة البركة- ندوة البركة السادسة، فتوى رقم (٤)) )
(٢) (البهجة في شرح التحفة: ٢ /٢١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>