(٢) (الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الفرق السادس والخمسون والمائة: ٣/ ٢٦٤، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م بيروت؛ ومغني المحتاج، للعلامة محمد بن محمد الخطيب الشربيني: ٢/ ٣٩٩، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،١٤١٥ هـ- ١٩٩٤ م بيروت؛ والمغني، لابن قدامة:٤/ ٣١٤. وجاء في قرارات الندوة الفقهية الخامسة التي أقامها بيت التمويل الكويتي الآتي: يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معا، وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعا)