والمشاركة لا يبطلها وعد ملزم للمؤسسة بأن تبيع نصيبها على الشريك إذا دفع قيمة حصتها في رأس المال بالإضافة للربح المتفق عليه بينهما، فيبيع الشريك نصيبه لشريكه، سواء كانت المشاركة المتناقصة شركة أموال أو شركة ملك بينهما.
وقد عقد ابن عابدين مطلبا فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشتركة من شريكه قال: علم من هذا ما يقع كثيرا، وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم، فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن، وهي حادثة الفتوى فلتحفظ، وأصرح من ذلك في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب مع أن الكل ماله (١) .
(١) (حاشية رد المحتار، للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ٥ /٥٧، الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي. ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٦م بمصر ٤ وانظر نظيره في المغني: ٥/ ٥٦٤، مسألة ٤٠٩٩)